مجلس رئاسة الوزراء يصدر قرارات جديدة تخص الدراجات النارية و” التكتك والستوتة”
اجنادين نيوز / ANN
قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية التي عقدت يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،تخللت الجلسة مناقشة تنظيم حركة السير والمرور في العاصمة والمدن الكبرى، وتقليل الزخم والحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للدراجات النارية والعربات المشابهة لها، قرر مجلس الوزراء إقرار توصيات ورشة العمل المنعقدة في وزارة الداخلية لبحث معالجة ظاهرة انتشار الدراجات (تكتك، ستوتة، دراجات نارية) بحسب الآتي:
1. منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية.
2. منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن (40) سي سي منعاً نهائياً، ولأي غرض كان.
3. إيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها (40) سي سي فما فوق، ويُستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية.
4. إيقاف منح أية إجازات لإنشاء خط إنتاجي للدراجات النارية داخل العراق سواء قطاع عام أو خاص أو مختلط، وكذلك الورش القائمة على تجميع هذه الدراجات محلياً، ومراجعة الإجازات الممنوحة حالياً بما يتلاءم وأحكام القانون.
5. تحديد مدة (3) أشهر لتسجيل الدراجات كافة، المذكورة آنفاً، وتثبيت لوحات التسجيل عليها، لإنشاء قاعدة بيانات تساعد المنظومة الأمنية للتوصل إلى أي فعل إجرامي أو إرهابي، وبانقضاء المدة المذكورة آنفاً يتمّ حجز الدراجة وتُرسل إلى الهيأة العامة للكمارك لمصادرتها، على أن تتولى الهيأة العامة للكمارك، من خلال لجان مشتركة مع مديرية المرور بمجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات كافة، إصدار كتب تسجيل وتصاريح كمركية للدراجات وإدخالها ضمن الأقراص الكمركية من أجل سرعة الإنجاز.
6. تحديد حركة سير الدراجات (التكتك والستوتة والدراجات الصغيرة دون (40) سي سي) وفقاً للآتي:
أ. منع حركتها على الطرق السريعة والطرق العامة منعاً باتاً .
ب. يُسمح لها بالحركة بعد تسجيلها أصولياً في: (المناطق الزراعية، والمناطق السياحية المغلقة، والأزقة والطرق الضيقة والفرعية والمناطق السكنية).
7. ترقين (5) خمس دراجات ذات عجلتين أو (3) ثلاث دراجات ذات ثلاث عجلات فأكثر (التكتك أو الستوتة)، على أن تكون صالحة للعمل، مقابل تسجيل مركبة جديدة مستوردة، ومنح قروض ميسّرة لأصحاب الدراجات أو التكتك أو الستوتات المرقنة.
8. تُنفذ الفقرة (3) من القرار بدءاً من 1 تموز 2023.